المحقق الحلي

13

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

النطق بالصريح ، فلو لم ينو الطلاق لم يقع ، كالساهي والنائم والغالط ، ولو نسي أن له زوجة ، فقال : نسائي طوالق ، أو زوجتي طالق ثم ذكر ، لم يقع به فرقة ، ولو أوقع وقال : لم أقصد الطلاق ، قبل منه ظاهرا ، ودين بنيّته باطنا ، وإن تأخّر تفسيره ما لم تخرج عن العدّة لأنه إخبار عن نيّته . ويجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا وللحاضر على

--> ( 1 ) المراد بالصريح مثل : أنت أو هذه أو فلانة طالق ، فإنه لفظ حقيقي دال على إزالة قيد النكاح بخلاف مثل أنت أو هذه أو فلانة بائنة أو خليّة أو برية ، أو يقول لزوجته : أنت عليّ حرام ، أو اعتدي ، أو الحقي بأهلك . فإن هذه الالفاظ تحتمل وجهين أو أكثر فلا يقع الطلاق بواحد منها وان نواه به عند المصنف وان أجاز بعضهم بعضها . ( 2 ) أشار بقوله : « على الأصح إلى خلاف الشيخ في النهاية ص 511 وقد مرّت هذه المسألة بعينها في الفصل الثالث من فصول كتاب الوكالة .